اورو مغرب /
مذكرة تقديم :
يهدف هذا المقترح إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره. إضافة إلى اختصاص المجلس في وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.
أما فيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، فقد تمت إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته. وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
ويسعى هذا المقترح إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
كما سيتم من خلال هذا المقترح تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
كما تم من خلال هذا المقترح التنصيص على تدبير إدارة المجلس من خلال مديرية عامة تعمل تحت إشراف رئيس المجلس وتقوم بمساعدته في تدبير شؤون المجلس.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، فقد تم على مستوى المسطرة التأديبية العمل على تبسيط وتقليص مدة النظر في الشكايات والبت فيها لتجاوز إشكالات العامل الزمني الذي كانت تعرفه الممارسة السابقة، وتقوية تنفيذ قراراته التأديبية، كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، كما تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13
القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
يغير ويتمم على النحو التالي، القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016):
المادة 1
طبقا لأحكام الفصلين 28 و71 من الدستور، تحدث تحت اسم «المجلس الوطني للصحافة» هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
▪ ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛
▪ ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنية؛
▪ تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛
▪ تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب “المجلس” ويوجد مقره بالرباط.
البـــــاب الأول
مهام المجلس واختصاصاته
المادة 2
من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
– التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
– وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛
– وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية
– وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها. وتنشر هذه الأنظمة في الجريدة الرسمية وفي الموقع الرسمي للمجلس؛
– منح بطاقة الصحافة المهنية؛
– مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافةالمهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛
– ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
– ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
– تتبع احترام حرية الصحافة؛
– النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
– إبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
– اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
– تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
– إبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين؛
– المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة والنشر؛
– إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
– المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، ولهذه الغاية يؤهل المجلس لإحداث بنية إدارية مختصة في التكوين؛
-الإشراف على تكوين الصحافيين المتدربين الذين يلجون إلى مهنة الصحافة لأول مرة؛
-المساهمة في التربية على وسائل الإعلام؛
-وضع نظام خاص لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛
– وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر؛
-مساهمة المجلس في وضع المعايير المعتمدة في منح الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر؛
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
– اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي؛
– التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
– المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 بعده.
المادة 3
يُعد المجلس تقريرا سنويا عن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، ويُنشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويمكنه كذلك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
كما يعمل المجلس على رصد ممارسة حرية الصحافة وتتبع التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، والرد عنها؛
الباب الثاني
تأليف المجلس وتنظيمه
الفرع الأول
تأليف المجلس
المادة 4
يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، من بينهم الرئيس (ة) الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.
فيما يكون باقي أعضاء المجلسموزعين على النحو التالي:
أ- ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛
ب- ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد، هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
ج- سبعة (7)أعضاء وهم:
•ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
•ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
•ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
•ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
• مهني في الصحافة والإعلام يعينه رئيس الحكومة؛
• مهنيين اثنين (2) في الصحافة والإعلام يعينان من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين (7) لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة.
يتعين في تأليف المجلس مراعاة تمثيلية النساء.
يختار المجلس، نائبا (ة) للرئيس، عند أول اجتماع له وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
يراعى في عضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.
الفرع الثاني
تنظيم المجلس
المادة 5
تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
تتضمن الدعوة جدول أعمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.
ولا تقبل النيابة في حضور الاجتماعات وأشغال المجلس.
المادة 7
يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر يوما (15)، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة إذا حضر ثلث أعضاء المجلس وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس للاجتماع ثالث، بعد مرور أسبوع، تكون مداولاته صحيحة بمن حضر من أعضائه.
تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون مداولات المجلس علنية بمبادرة من الرئيس وموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.
المادة 8
يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها كأعضاء أمام المجلس.
كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 9
يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:
– يمثل المجلس أمام القضاء، وإزاء الإدارة والأغيار، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛
– يحدد جدول أعمال المجلس؛
– يرأس اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق ومتابعة عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛ ويتابع مع المصالح الإدارية تحضير عمل اللجان، ويسهر على مطابقتها للقوانين وللنظام الداخلي للمجلس ولميثاق أخلاقيات المهنة المعتمد من طرف المجلس، ولا يمكن أن تكون قرارات اللجان صحيحة إلا بعد موافقة الرئيس ومصادقته عليها قبل تبليغها إلى الطرف المعني بها، ما عدا ما يتعلق بقرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ولجنة الوساطة والتحكيم؛
– يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة المجلس؛
– يقوم بإعداد ميزانية المجلس وعرضها على مصادقة هذا الأخير ويعمل على تنفيذها؛
– يتولى تدبير شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس؛
-إعداد النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وكذا النظام الخاص بالصفقات، وعرضهما على المجلس قصد المصادقة عليهما؛
– يتولى إبرام اتفاقيات الشراكة وتنظيم التعاون، باسم المجلس، مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام أو ممتلكات المجلس، وذلك بعد موافقة هذا الأخير؛
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.
يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته، عند الاقتضاء، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو المدير العام للمجلس.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه نائبه(ة)، حسب الكيفيات المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 10
لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
– لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
– لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛
– لجنة التكوين والدراسات وتأهيل المنشأة الصحافية؛
– لجنة الوساطة والتحكيم؛
يعين المجلس من بين أعضائه أعضاء هذه اللجان ورؤسائها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولجنة التكوين والدراسات والمنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، ناشر للصحف.
مراعاة لأحكام الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس.
يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان موضوعاتية أخرى.
يحضر ممثل عن كل متعهد الاتصال السمعي البصري العمومي أو وكالة للأنباء عمومية اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية المخصصة لدراسة منح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 11
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 12
يمكن عـزل أحد أعضاء المجلس المنتدبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل رئيس المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:
– صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس؛
– التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
– الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر.
يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس.
يعتبر إخلالا بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاذه لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.
يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس يعينهما هذا الأخير، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المبررة للسبب وللأسباب المذكورة.
لا يحق للعضو المعني بالعزل، المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس.
يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
يستدعي المجلس العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يمكن للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا لمؤازرته والدفاع عنه.
يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي (3/2) أعضاء المجلس على الأقل.
يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
يتم تعويض العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 4 و5 من هذا القانون إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.
وإذا كان أمر العزل يعني نائب (ة) الرئيس، يرأس الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس.
المادة 13
يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار في شأنه، كل عضو منتدب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
تتخذ قرارات المجلس في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه.
المادة 14
في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.
المادة 15
يحق لكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.
يتم تعويض العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و5 أعلاه.
المادة 16
في حالة تعذر عن الرئيس ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين تعيين رئيس جديد
الباب الثالث
التنظيم المالي والإداري
المادة 17
تتكون موارد المجلس من:
– الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛
– إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
– مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
-المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.
المادة 18
يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس حسب جدول يحدده، تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.
إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة.
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.
يوجه رئيس المجلس، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك.
المادة 19
ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته.
يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين المدير العام آمرا مساعدا بالصرف.
المادة 20
يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.
يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة.
المادة 21
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مديرية عامة تتكون من موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لمستخدمي المجلس الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
يتولى الإدارة العامة للمجلس مدير عام يعين باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعمل المدير العام للمجلس تحت سلطة رئيس المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها.
يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة.
يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عنه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم، ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.
يساعد المدير العام رئيس المجلس في تنسيق أعمال اللجان الدائمة للمجلس وتسيير المصالح الإدارية للمجلس، ويمكن لرئيس المجلس أن يفوض للمدير العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح.
يحضر المدير العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس تعيين أحد الأطر العاملين بالمجلس للنيابة عن المدير العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.
الباب الرابع
الوساطة والتحكيم
المادة 22
تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهنيي هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإنهائه.
يعتبر التحكيم في مفهوم هذا القانون مسطرة إلزامية تهدفإلى تسوية خلاف مهني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما، والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال
يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، في ما يخص النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
تتولى لجنة الوساطة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالةإلىالمجلس سواء من طرف المهنيين أو من الأغيار حسب الحالة.
الفرع الأول
الوساطة
المادة 23
تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة.
المادة 24
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من القاضي بناء على طلب أحد الأطراف المعنية في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة.
المادة 25
توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية.
يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقضي به، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم.
المادة 26
يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.
وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن.
الفرع الثاني
التحكيم
المادة 27
تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية:
– نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛
-النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس.
المادة 28
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضى به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذيله بالصيغة التنفيذية.
الفرع الثالث
أحكام مشتركة
المادة 29
عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطـرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطأ يستوجب التأديب، فإنها تقوم برفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.
المادة 30
مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.
الباب الخامس: التأديب
الفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 31
يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام الأساسي الخاص بهم حسب الحالة، ما عدا في الأخطاء المهنية المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة التي تبقى خاضعة للمجلس.
المادة 32
يُعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المُعدة وفقاً لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا يستوجب التأديب.
المادة 33
تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
إذا بقي الخطأ مستمرا عبر الزمن مما يشكل ضررا لأحد الأشخاص يراسل المجلس مرتكب الخطأ لحذف المادة الإعلامية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.
في حالة رفض حذف المادة، حينئذ يمكن لرئيس المجلس إحالته إلى المسطرة التأديبية.
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
المادة 34
ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، المشار إليهما فيما يلي بعبارة “المشتكى به” ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة 33 أعلاه أو بمقتضى النظام الداخلي للمجلس.
يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى الهيئات النقابية للصحافيين المهنيين أو للناشرين.
كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه بناء على طلب أغلبية أعضائه.
يمكن للمجلس التحرك بصفة استعجالية للتصدي للقضايا التي تشكل ضررا يهم المسؤولية إزاء المجتمع، وتحدد مسطرة التصدي التلقائي وفق النظام الداخلي للمجلس.
المادة 35
يحدث المجلس مرصدا لتتبع الأفعال التي قد تشكل إخلالا بميثاق الأخلاقيات المعتمد لديه، في الصحافة ووسائل التواصل ا|لإجتماعي. ويدرج هذا المرصد ضمن الهيكلة الإدارية للمجلس المنصوص عنها في المادة 23 أعلاه، وتحدد اختصاصاته وكيفية سير عمله في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 36
يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.
عندما تتعلق القضية برئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المساءلة، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى الأطراف المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 37
إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، تتخذ بموجب ذلك قرارا بالمتابعة التأديبية.
يبلغ القرار على الفور كتابة إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن لهذا الأخير أن يؤازر في جميع مراحل الدعوى التأديبية بزميل أو محام.
تتولى اللجنة القيام بالتحقيق في القضية، كما يمكنها القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع عند الاقتضاء.
تقدم اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيع قرار اللجنة بمباشرة الدعوى التأديبية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق شهرا واحدا.
المادة 38
تستدعي اللجنة المشتكى به، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه.
إذا تغيب المشتكى به عن الحضور دون مبرر واقعي رغم توصله بالاستدعاء جاز للجنة اعتبار القضية جاهزة لإدراجها في المداولة.
المادة 39
تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول.
تعتبر جميع التبليغات المحددة في هذا القانون صحيحة وتامة إذا وجهت في عنوان المقر الرئيسي الذي صرحت به المؤسسة الصحافية أو الصحافي للمجلس.
المادة 40
يحرر محضرعن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عند الاقتضاء إلى حضور المشتكىبه و/أو من يؤازره في الاجتماع وإلى تصريحاته.
الفرع الثالث: العقوبات التأديبية
المادة 41
يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحفية:
– التنبيه؛
– الإنذار؛
– التوبيخ؛
تقيد العقوبات المذكورة أعلاه في الملف المحدث لدى المجلس؛ كما أن هذه العقوبات غير قابلة للطعن أمام المجلس.
– السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس؛
– غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 و100.000 درهم في حق المؤسسات الصحافية تستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون.
كما يتعين على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بناء على اقتراح من المجلس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
يتم تحصيل الغرامات المستحقة لفائدة المجلس بناء على القرارات التأديبية الصادرة عنه طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
ويحدد النظام الداخلي كيفية تنفيذ باقي العقوبات التأديبية المنصوص عنها في هذه المادة.
يعمل المجلس على نشر العقوبات الواردة أعلاه للعموم بعد أن تصير عقوبات نهائية غير قابلة للطعن.
المادة 43
يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أوصدور حكم قضائي في حالة الطعن.
المادة 44
تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 46 أعلاه.
المادة 45
تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل عشرة أيام (10) الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بكافة وسائل التبليغ القانونية.
الفرع الرابع
طرق الطعن
المادة 46
يجب الطعن أمام المجلس في القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قبل رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ التوصل.
يحدث المجلس لهذا الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس، للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية.
عندما تتعلق القضية بأحد أعضاء لجنة الطعون، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه.
المادة 47
تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي.
يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة.
لا يوقف الطعن تنفيذ العقوبة، غير أنه يمكن للطاعن الذي صدر ضده القرار التأديبي أن يلتمس، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة، إيقاف تنفيذ العقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة.
ولا تحول الدعوى التأديبية دون رفع الدعوى الجنائية أو المدنية.
المادة 48
يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات في المجال التأديبي.
الباب السادس
أحكام انتقالية
يستمر أعضاء المجلس المزاولون لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون.
تظل أيضا سارية المفعول القرارات المتخذة من لدن المجلس طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016).
تقدم به:
فريق التجمع الوطني للأحرار فريق الأصالة والمعاصرة فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
الفريق الاشتراكي الفريق الحركي الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي
فريق التقدم والاشتراكية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية












عذراً التعليقات مغلقة