اورو مغرب
في خطوة هامة لضمان التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على المشهد الحضري، أصدر السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، مراسلة وجهها إلى جميع رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تدعو إلى تنظيم صارم لعملية تسليم الشواهد الإدارية.
تهدف هذه المراسلة إلى توحيد الإجراءات وتوحيد المعايير في تسليم الشواهد الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالربط بشبكات الماء والكهرباء، والشواهد التي تؤكد عدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية.
وشدد عامل الإقليم على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مع التركيز على الجودة والشفافية في جميع مراحل عملية تسليم الشواهد. وأكد على أهمية إجراء دراسات معمقة لكل حالة على حدة، والتأكد من سلامة البنايات قبل منحها رخص الربط.
تضمنت المراسلة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يجب على الجماعات الترابية اتباعها، من بينها:
حصر البنايات القديمة التي تتجاوز مدة بنائها عشر سنوات ، والاستعانة بالصور الفضائية أو أية وسيلة أخرى لإثبات تاريخ تشييد البناية ، الدراسة المستفيضة والدقيقة لكل حالة على حدى مع ضرورة المعاينة الميدانية من طرف المصلحة التقنية بالجماعة الترابية المعنية ، رفض طلبات البنايات التي تتواجد في مناطق غير قابلة للبناء ، ضرورة التأكد من متانة وسلامة البنايات المعنية بعمليات الربط .
أما فيما يخص الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وحيث أنها تظل اختصاصا حصريا للسادة رؤساء الجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات المادتين 35 و 61 من القانون المشار إليه أعلاه، فإنني أدعوكم إلى احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل أثناء معالجة الملفات المتوصل بها من طرفكم مع ضرورة إخضاع تسليمها للرأي الاستشاري لمصالح الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، والتي تتم مراسلتها من طرف مصالحكم بهدف التأكد من كون العملية المراد القيام بها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور مع تحصين شروط تسليم هذا الصنف من الشواهد الإدارية.
كما اكد السيد جمال الشعراني على ضرورة حصر لمسك سجل خاص بالشواهد الإدارية، بصنفيها، مرقم ومؤشر عليه لضبط تسليمها، مع موافاة مصالح هذه العمالة بالشواهد المسلمة في الحين لضمان تفعيل المواكبة الآنية في هذا الصدد، تفعيلا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على وجوب تبليغ نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلى المعني بالأمر”.
وفي الختام، وبهدف تمكين المرتفقين من الحصول على الشواهد الإدارية المطلوبة داخل آجال معقولة، فإن هذه السلطة الإقليمية تهيب إلى الانخراط الجدي والمسؤول في تدبير هذه الملفات، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي جعلت من تسليم هذا النوع من الشواهد الإدارية اختصاصا أصيلا وحصريا للسادة رؤساء الجماعات الترابية : مع الإشارة إلى أن تفعيل المقتضيات التنظيمية الواردة بهذه الرسالة يلغي وينسخ ما قبله من إجراءات في هذا الصدد.













عذراً التعليقات مغلقة